- اشارة
- الجزء الثامن
- [تتمة کتاب الطهارة]
- فصل: فی الحیض
- اشارة
- الأمر الاوّل: فی موضوعه
- [الامر الثانی فی صفاته]
- الأمر الثالث: قال المؤلف رحمه اللّه و یشرط ان یکون بعد البلوغ و قبل الیأس
- [مسئلة 1: اذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض]
- [مسئلة 2: لا فرق فی الیأس بین الحرة و الامة]
- [مسئلة 3: فی ان الحیض یجتمع مع الارضاع و الحمل]
- [مسئلة 4: اذا انصبّ الدم من الرحم الی فضاء الفرج]
- [مسئلة 5: اذا شک فی ان الخارج دم او غیر دم]
- اشارة
- المسألة الاولی: اذا شکّ فی انّ الخارج دم او غیر دم
- المسألة الثانیة: ما اذا علمت المرأة بکون الخارج دما لکنه مشتبه
- المسألة الثالثة: لو شکت المرأة فی ان الدم الخارج دم الحیض او دم البکارة
- المسألة الرابعة: اذا شک فی ان الدم الخارج دم الحیض او دم القرحة
- المسألة الخامسة: و لو اشتبه دم الحیض بدم آخر غیر ما ذکرنا
- [مسئلة 6: اقل الحیض ثلاثة ایام و اکثره عشرة]
- [مسئلة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة]
- [مسئلة 8: الحائض امّا ذات العادة او غیرها]
- [مسئلة 9: تتحقق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین]
- [مسئلة 10: صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتین علی خلاف العادة الاولی]
- [مسئلة 11: لا یبعد تحقّق العادة المرکبة]
- [مسئلة 12: قد تحصل العادة بالتمییز]
- [مسئلة 13: اذا رأت حیضین مشتملین علی النقاء فی البین]
- [مسئلة 14: یعتبر فی تحقّق العادة العددیة تساوی الحیضین]
- [مسئلة 15: صاحبة العادة الوقتیة لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم]
- [مسئلة 16: صاحبة العادة المستقرة فی الوقت]
- [مسئلة 17: اذا رأت قبل العادة و لم یتجاوز المجموع عن العشرة]
- [مسئلة 18: اذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع]
- [مسئلة 19: اذا تعارض الوقت و العدد]
- [مسئلة 20: ذات العادة العددیة اذا رأت أزید من العدد]
- [مسئلة 21: اذا کانت عادتها فی کل شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین]
- [مسئلة 22: اذا کانت عادتها فی کل شهر مرّة فرأت فی الشهر مرّتین مع فصل أقل الطهر]
- [مسئلة 23: اذا انقطع الدم قبل العشرة]
- [مسئلة 24: اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
- [مسئلة 25: اذا انقطع الدم بالمرّة]
- [مسئلة 26: اذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت]
- [مسئلة 27: اذا لم یمکن الاستبراء لظلمة او عمی]
- فصل: فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
- اشارة
- [مسئلة 1: من تجاوز دمها عن العشرة]
- [مسئلة 2: المراد من الشهر]
- [مسئلة 3: الاحوط ان تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم]
- [مسئلة 4: یجب الموافقة بین الشهور]
- [مسئلة 5: اذا تبیّن بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته]
- [مسئلة 6: صاحبة العادة الوقتیة اذا تجاوز دمها العشرة]
- [مسئلة 7: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد الی عادتها]
- [مسئلة 8: لا فرق فی الوصف بین الاسود و الاحمر]
- [مسئلة 9: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة]
- [مسئلة 10: اذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیّام]
- [مسئلة 11: اذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة]
- [مسئلة 12: لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة]
- [مسئلة 13: ذکر بعض العلماء الرجوع الی الاقران مع فقد الاقارب]
- [مسئلة 14: المراد من الاقارب]
- [مسئلة 15: فی الموارد الّتی تتخیّر بین جعل الحیض أوّل الشهر او غیره]
- [مسئلة 16: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة]
- فصل: فی احکام الحائض
- اشارة
- [الاول الی السادس]
- [السابع: وطؤها فی القبل]
- [الثامن: وجوب الکفارة بوطئها]
- اشارة
- [مسئلة 6: المراد بأول الحیض ثلثه الاوّل]
- [مسئلة 7: وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم]
- [مسئلة 8: اذا زنی بحائض أو وطأها شبهة]
- [مسئلة 9: اذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها]
- [مسئلة 10: لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة او میتة]
- [مسئلة 11: ادخال بعض الحشفة کاف]
- [مسئلة 12: اذا وطأها بتخیل أنّها أمته]
- [مسئلة 13: اذا وطأها بتخیل أنّها فی الحیض]
- [مسئلة 14: لا تسقط الکفارة بالعجز عنها]
- [مسئلة 15: اذا اتفق حیضها حال المقاربة]
- [مسئلة 16: اذا اخبرت بالحیض او عدمه یسمع]
- [مسئلة 17: یجوز اعطاء قیمة الدینار]
- [مسئلة 18: الاحوط اعطاء کفارة الامداد لثلاثة مساکین]
- [مسئلة 19: اذا وطأها فی الثلث الاوّل و الثانی و الثالث]
- [مسئلة 20: الحق بعضهم النفساء بالحائض]
- [التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها]
- [العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض]
- [الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم]
- اشارة
- [مسئلة 31: اذا حاضت بعد دخول الوقت]
- [مسئلة 32: اذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت]
- [مسئلة 33: اذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
- [مسئلة 34: اذا ظنت ضیق الوقت عن ادراک الرکعة]
- [مسئلة 35: اذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها]
- [مسئلة 36: اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض]
- [مسئلة 37: اذا طهرت و لها وقت لاحدی الصلاتین]
- [مسئلة 38: فی العشاءین اذا ادرکت أربع رکعات]
- [مسئلة 39: اذا اعتقدت السعة للصّلاتین]
- [مسئلة 40: اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة]
- [مسئلة 41: یستحبّ للحائض أن تتنظّف فی أوقات الصّلوات]
- [مسئلة 42: یکره للحائض الخضاب]
- [مسئلة 43: یستحب لها الاغسال المندوبة]
- فصل: فی الاستحاضة
- اشارة
- [مسئلة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام]
- [مسئلة 2: اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر]
- [مسئلة 3: اذا حدثت الکثیرة او المتوسطة قبل الفجر]
- [مسئلة 4: یجب علی المستحاضة اختبار حالها]
- [مسئلة 5: یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکلّ صلاة]
- [مسئلة 6: انّما یجب تجدید الوضوء و الاعمال المذکورة اذا استمر الدم]
- [مسئلة 7: یجوز لها تقدیم الغسل او الوضوء]
- [مسئلة 8: المبادرة الی الصّلاة لا ینافی اتیان الاذان و الاقامة]
- [مسئلة 9: یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]
- [مسئلة 10: اذا قدّمت غسل الفجر]
- [مسئلة 11: اذا اغتسلت قبل الفجر لغایة اخری]
- [مسئلة 12: یشترط فی صحّة صوم المستحاضة اتیانها للاغسال النهاریة]
- [مسئلة 13: اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها]
- [مسئلة 14: اذا انقطع دمها]
- [مسئلة 15: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنی]
- [مسئلة 16: یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل]
- [مسئلة 17: المستحاضة القلیلة یجب علیها تجدید الوضوء لکل مشروط بالطهارة]
- [مسئلة 18: المستحاضة اذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة]
- [مسئلة 19: یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
- [مسئلة 20: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات]
- [مسئلة 21: اذا احدثت بالاصغر فی أثناء الغسل]
- [مسئلة 22: اذا اجنبت فی أثناء الغسل]
- [مسئلة 23: قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة خمسة أغسال]
- فصل: فی النفاس
- اشارة
- المسألة الاولی: المعتبر فی کون الدم دم نفاس و تکون المرأة نفساء
- المسألة الثانیة: لا فرق فی کون الدم نفاسا بین کون الولد تام الخلقة او لا
- المسألة الثالثة: لا فرق فی کون الدم دم نفاس بین کون السقط تلج فیه الروح او لم تلج
- المسألة الرابعة: لو شکّ فی اصل الولادة او فی کون الساقط مبدأ نشوء الانسان
- المسألة الخامسة: عدم کون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد
- المسألة السادسة: الدم الّذی تراه المرأة الحبلی قبل الولادة
- [مسئلة 1: لیس لأقلّ النفاس حدّ]
- [مسئلة 2: اذا انقطع دمها علی العشرة او قبلها]
- [مسئلة 3: صاحبة العادة اذا لم تر فی العادة اصلا]
- [مسئلة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر]
- [مسئلة 5: اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة]
- [مسئلة 6: اذا ولدت اثنین او أزید]
- [مسئلة 7: اذا استمر الدم الی شهر او أزید]
- [مسئلة 8: یجب علی النفساء اذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار]
- [مسئلة 9: اذا استمر الدم الی ما بعد العادة]
- [مسئلة 10: النفساء کالحائض]
- [مسئلة 11: کیفیّة غسلها کغسل الجنابة]
- فصل: فی غسل مسّ المیّت
- اشارة
- الأمر الاوّل: وجوب الغسل علی من مسّ میّت الانسان بعد برده
- الأمر الثانی: عدم وجوب الغسل علی من مسّ میّت غیر الانسان
- الأمر الثالث: المناط فی وجوب الغسل علی الماسّ کون المسّ بعد برد تمام جسده
- الأمر الرابع: المعتبر فی سقوط الغسل علی من مسّ المیّت تمامیة أغسال الثلاثة.
- الأمر الخامس: هل یکفی وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح
- الأمر السادس: اذا تیمّم المیّت لفقد الماء او غیره
- الأمر السابع: اذا وصلت النوبة بغسل الکافر المسلم
- الأمر الثامن: لا فرق فی وجوب مسّ المیّت علی الماسّ بین کون المیّت مسلما او کافرا
- الأمر التاسع: و کذا یجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر
- [مسئلة 1: فی الماسّ و الممسوس لا فرق بین ان یکون ممّا تحلّه الحیاة او لا]
- [مسئلة 2: مسّ القطعة المبانة]
- [مسئلة 3: اذا شکّ فی تحقّق المسّ]
- [مسئلة 4: اذا کان هناک قطعتان یعلم انّ أحدهما من میّت الانسان]
- [مسئلة 5: لا فرق بین کون المسّ اختیاریّا او اضطراریّا]
- [مسئلة 6: فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة]
- [مسئلة 7: ذکر بعضهم أن فی ایجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بین ان یکون قبل بردها او بعده]
- [مسئلة 8: فی وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل میّت]
- [مسئلة 9: مسّ فضلات المیّت]
- [مسئلة 10: الجماع مع المیّتة بعد البرد]
- [مسئلة 11: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل]
- [مسئلة 12: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل]
- [مسئلة 13: اذا یبس عضو من أعضاء الحیّ]
- [مسئلة 14: مسّ المیّت ینقض الوضوء]
- [مسئلة 15: کیفیة غسل المسّ مثل غسل الجنابة]
- [مسئلة 16: یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة]
- [مسئلة 17: یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد]
- [مسئلة 18: الحدث الاصغر و الاکبر فی اثناء هذا الغسل لا یضرّ]
- [مسئلة 19: تکرار المسّ لا یوجب تکرر الغسل]
- [مسئلة 20: لا فرق فی ایجاب المسّ للغسل بین ان یکون مع الرطوبة او لا]
- فصل: فی أحکام الأموات
- اشارة
- الأمر الاوّل: الکلام فی حقیقة التوبة
- الأمر الثانی: فی کون وجوبها مولویّا او إرشادیّا او کلیهما
- الأمر الثالث: ظاهر أدلّة الباب شمولها لجمیع المعاصی
- الأمر الرابع: لا اشکال فی فوریّة وجوب التوبة
- الأمر الخامس: لا یکفی فی تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم
- الأمر السادس: قد عرفت ان حقیقة التوبة هو الندم عن المعاصی
- [مسئلة 1: یجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة]
- [مسئلة 2: اذا کان علیه الواجبات]
- [مسئلة 3: یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث]
- [مسئلة 4: لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله]
- فصل: فی آداب المریض
- [فصل فی استحباب عیادة المریض و آدابها]
- [فصل فی ما یتعلّق بالمحتضر]
- [فصل فی المستحبات بعد الموت]
- [فصل فی المکروهات]
- [فصل فی حکم کراهة الموت]
- [فصل فی انّ وجوب تجهیز المیّت کفائی]
- [فصل فی مراتب الاولیاء]
- اشارة
- [مسئلة 1: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها]
- [مسئلة 2: فی کل طبقة الذکور مقدّمون علی الاناث]
- اشارة
- الأمر الاوّل: یقع الکلام فی تقدیم الرجال علی النساء فی کل طبقة
- الأمر الثانی: اذا اجتمع البالغ و غیر البالغ فی طبقة واحدة
- الأمر الثالث: من مت الی المیت بالأب و الأم اولی ممن مت إلیه بأحدهما
- الأمر الرابع: فی الطبقة الاولی الأب مقدم علی الام
- الأمر الخامس: کون الجد فی الطبقة الثانیة مقدما علی الاخوة
- الأمر السادس: هل یکون العمّ مقدما علی الخال
- [مسئلة 3: اذا لم یکن فی طبقة ذکور]
- [مسئلة 4: اذا کان للمیّت أم و اولاد ذکور]
- [مسئلة 5: اذا لم یکن فی بعض المراتب الّا الصبی]
- [مسئلة 6: اذا کان اهل مرتبة واحده متعددین]
- [مسئلة 7: اذا أوصی المیّت فی تجهیزه الی غیر الولی]
- [مسئلة 8: اذا رجع الولی عن أذنه]
- [مسئلة 9: اذا حضر الغائب او بلغ الصبی]
- [مسئلة 10: اذا ادّعی شخص کونه ولیّا او مأذونا]
- [مسئلة 11: اذا أکره الولی او غیره شخصا علی التغسیل]
- [مسئلة 12: حاصل ترتیب الأولیاء]
- فصل: فی تغسیل المیّت
- اشارة
- الجهة الاولی: فی وجوب تغسیل کل مسلم امامی اثنا عشری
- الجهة الثانیة: یقع الکلام فی وجوب تغسیل غیر الاثنا عشری من المسلمین و عدمه.
- الجهة الثالثة: بناء علی وجوب غسل المخالف لا بدّ علی الاثنا عشری من تغسیله علی مذهبه
- الجهة الرابعة: لا یجوز تغسیل الکافر بأقسامه
- الجهة الخامسة: و اما وجوب تغسیل أطفال المسلمین
- الجهة السادسة: المجنون البالغ
- الجهة السابعة: کون الطفل الأسیر تابعا لآسره مشکل
- الجهة الثامنة: اما کون لقیط دار الاسلام بحکم المسلم
- الجهة التاسعة: عدم الفرق فی وجوب غسل المیّت المسلم بین الصغیر و الکبیر
- الجهة العاشرة: فی تغسیل السقط
- [فصل فی ما یتعلّق بالنیّة فی تغسیل المیّت]
- [فصل فی اعتبار المماثلة]
- اشارة
- الجهة الاولی: کون المماثلة بین الغاسل و المیّت مما لا أشکال فیه
- الجهة الثانیة: فی عدم جواز تغسیل الرجل المرأة و العکس و
- الجهة الثالثة: یستثنی من لزوم اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیّت موارد:
- الاوّل: الطفل الّذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین
- الثانی من الموارد التی استثنی
- اشارة
- الموقع الاوّل: فی جواز تغسیل کل من الزوج و الزوجة صاحبه
- الموقع الثانی: فی جواز تغسیل کل من الزوج و الزوجة صاحبه
- لموقع الثالث: جواز تغسیل کل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد
- الموقع الرابع: الکلام فی جواز نظر کل من الزوج و الزوجة الی عورة صاحبه
- الموقع السادس: کون المطلقة الرجعیة بمنزلة الزوجة
- الموقع السابع: فی فرض کون الطلاق بائنا
- الموقع الثامن: الأحوط عدم جواز تغسیل الأمة مولاها
- [مسئلة 1: الخنثی المشکل]
- [مسئلة 2: اذا کان میّت او عضو من میّت مشتبها]
- [مسئلة 3: اذا انحصر المماثل فی الکافر او الکافرة]
- [مسئلة 4: اذا لم یکن مماثل]
- [مسئلة 5: یشترط فی المغسّل ان یکون مسلما بالغا]
- [فصل فی موارد سقوط غسل المیّت]
- اشارة
- اما المقام الاوّل [فی الشهید] فیقع الکلام فیه فی أمور:
- المقام الثانی: فی من وجب قتله برجم او قصاص
- اشارة
- الأمر الاوّل: سقوط غسل المیّت عن المسلمین بالنسبة الی من اغتسل ثمّ رجم او اقتص منه
- الأمر الثانی: ظاهر النص و الفتوی کون غسل المرحوم و المقتصّ منه عین غسل المیّت
- الأمر الثالث: لا یقدح فی هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل
- الأمر الرابع: و ان لم یذکر کیفیة مخصوصة لتکفین المرجوم و المقتصّ منه
- الأمر الخامس: لا یری ذکر عن غسل الدم من الکفن المرجوم و المقتصّ منه
- الأمر السادس: سقوط غسل المیّت عن المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
- الأمر السابع: کون نیّة الغسل علی الآمر
- [مسئلة 6: سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزیمة لا الرخصة]
- [مسئلة 7: اذا کان ثیاب الشهید للغیر]
- [مسئلة 8: اذا وجد فی المعرکة میّت لم یعلم أنه قتل شهیدا أم لا]
- [مسئلة 9: من اطلق علیه الشهید فی الأخبار]
- [مسئلة 10: اذا اشتبه المسلم بالکافر]
- [مسئلة 11: مسّ الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة]
- [مسئلة 12: القطعة المبانة من المیّت]
- [مسئلة 13: اذا بقی جمیع عظام المیّت بلا لحم]
- [مسئلة 14: اذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی]
- فصل: فی کیفیّة غسل المیّت
- اشارة
- الأمر الاوّل: یجب تغسیله ثلاثة أغسال
- الأمر الثانی: فی کون احدها بماء السدر و الثانی بماء الکافور و الثالث بالماء القراح
- الأمر الثالث: فی لزوم الترتیب بین الأغسال
- الأمر الرابع: کون کیفیة کل غسل من الأغسال الثلاثة
- الأمر الخامس: قال السید المؤلف رحمه اللّه لا یکفی الارتماس علی الأحوط
- [مسئلة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع]
- [مسئلة 2: یعتبر فی کل من السدر و الکافور ان لا یکون فی طرف الکثرة]
- [مسئلة 3: لا یجب مع غسل المیّت الوضوء قبله]
- [مسئلة 4: لیس لماء غسل المیّت حدّ]
- [مسئلة 5: اذا تعذّر أحد الخلیطین]
- [مسئلة 6: اذا تعذّر الماء]
- [مسئلة 7: اذا لم یکن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد]
- [مسئلة 8: اذا کان المیّت مجروحا او محروقا او مجدورا]
- [مسئلة 9: اذا کان المیّت محرما]
- [مسئلة 10: اذا ارتفع العذر عن الغسل بعد التیمم]
- [مسئلة 11: یجب ان یکون التیمم بید الحیّ]
- [مسئلة 12: المیّت المغسّل بالقراح لفقد الخلیطین]
- فصل: فی شرائط الغسل
- اشارة
- [و هی أمور:]
- [مسئلة 1: یجوز تغسیل المیّت من وراء الثیاب]
- [مسئلة 2: یجزی غسل المیّت عن الجنابة و الحیض]
- [مسئلة 3: لا یشترط فی غسل المیّت أن یکون بعد برده]
- [مسئلة 4: النظر الی عورة المیّت حرام]
- [مسئلة 5: اذا دفن المیّت بلا غسل]
- [مسئلة 6: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت]
- [مسئلة 7: اذا کان السدر او الکافور قلیلا جدّا]
- [مسئلة 8: اذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل او فی اثنائه]
- [مسئلة 9: اللوح او السریر الّذی یغسل المیّت علیه]
- [فصل فی آداب غسل المیّت]
- اشارة
- [الاوّل: ان یجعل علی مکان عال]
- [الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة]
- [الثالث: ان ینزع قمیصه من طرف رجلیه]
- [الرابع: ان یکون تحت الظلال]
- [الخامس: ان یحفر حفیرة لغسالته]
- [السادس: ان یکون عاریا مستور العورة]
- [الثامن: تلیین أصابعه برفق]
- [التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل]
- [العاشر: غسل رأسه برغوة السدر او الحنطمی]
- [الحادی عشر: غسل فرجیه بالسدر]
- [الثانی عشر: مسح بطنه برفق]
- [الثالث عشر: ان یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الایمن]
- [الرابع عشر: ان یقف الغاسل الی جانبه الأیمن]
- [الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه الی المرفقین فی کل من الأغسال]
- [السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده]
- [السابع عشر: ان یکون ماء غسله ست قرب]
- [الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف]
- [التاسع عشر: ان یوضّأ قبل کل من الغسلین]
- [العشرون: أن یغسّل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل]
- [الحادی و العشرون: ان کان الغاسل یباشر تکفینه]
- [الثانی و العشرون: ان یکون الغاسل مشغولا بذکر اللّه]
- [الثالث و العشرون: ان لا یظهر عیبا فی بدنه]
- [فصل فی مکروهات الغسل]
- اشارة
- [الاوّل: اقعاده حال الغسل]
- [الثانی: جعل الغاسل ایّاه بین رجلیه]
- [الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر:]
- [الحادی عشر: ارسال غسالته الی بیت الخلاء]
- [الثانی عشر: مسح بطنه اذا کانت حاملا]
- [مسئلة 1: اذا سقط من بدن المیّت شیء]
- [مسئلة 2: اذا کان المیّت غیر مختون]
- [مسئلة 3: لا یجوز تحنیط المحرم]
- الفهرس
- فصل: فی الحیض
- [تتمة کتاب الطهارة]
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی المجلد 8
اشاره
نام کتاب: ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: گلپایگانی، علی صافی
تاریخ وفات مؤلف: 1430 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 10
ناشر: گنج عرفان
تاریخ نشر: 1427 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک:- 65- 7958- 964
الجزء الثامن
[تتمه کتاب الطهاره]
فصل: فی الحیض
اشاره
قوله رحمه اللّه
فصل فی الحیض و هو دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح و فی الغالب أسود او أحمر غلیظ طریّ حار یخرج بقوه و حرقه کما ان دم الاستحاضه بعکس ذلک و یشترط ان یکون بعد البلوغ و قبل الیأس فما کان قبل البلوغ او بعد الیأس لیس بحیض و ان کان بصفاته و البلوغ یحصل با کمال تسع سنین و الیأس ببلوغ ستین سنه فی القرشیه و خمسین فی غیرها و القرشیه من انتسب الی نضر بن کنانه و من شک فی کونها قرشیه یلحقها حکم غیرها و المشکوک البلوغ محکوم بعدمه و المشکوک یأسها کذلک
(1)
اقول و الکلام فی هذا الفصل یقع فی طی امور إن شاء اللّه.
الأمر الاوّل: فی موضوعه
اعلم انّ ما یری من کلمات بعض اهل اللغه انّ الحیض اسم للدم الخاص و عن بعض الآخر انه موضوع لسیلان الدم فقولک حاضت المرأه تحیض ای سال دمها.
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 8
و عن بعض الآخر ان الحیض اسم لاجتماع الدم و به سمّی الحوض حوضا لاجتماع الماء فیه و لا ثمره فی البحث عمّا هو موضوعه لغه کما لا ثمره فی البحث عن اتحاد موضوعه لغه و شرعا او اختلافهما.
[الامر الثانی فی صفاته]
اشاره
فلنعطف عنان الکلام بما ذکره المؤلف رحمه اللّه فی الامر الثانی و هو ان الحیض دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم و هو فی الغالب بالصفات الآتیه.
اعلم ان التقیید بالغالب لانه ربما لا یکون واجدا للصفات و الحال ان الدم محکوم بالحیضیه.
مثل الدم المرئی فی ایام العاده او یکون واجدا للصفات و لا یحکم به بالحیضیه کما سیأتی ان شاء اللّه.
و امّا الصفات فعلی ما ذکره المؤلف رحمه اللّه امور:
الأمر الاوّل: کون الدم أسود او أحمر
یدلّ علی کونه أسود ما رواها حفص بن البختری (قال دخلت علی ابی عبد اللّه علیه السّلام امرأه فسألته عن المرأه یستمرّ بها الدم فلا تدری حیض هو او غیره قال فقال لها ان دم الحیض حار عبیط (غلیظ خ ل یب) اسود له دفع و حراره و دم الاستحاضه اصفر بارد (رقیق- یب خ) فاذا کان للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه قال فخرجت و هی تقول و اللّه (ان کا) لو کان امرأه ما زاد علی هذا) «1».
و ما رواها یونس عن غیر واحد (سألوا أبا عبد اللّه علیه السّلام و الروایه مفصّله) و فیها و ذلک ان دم الحیض اسود یعرف الخ) «2».
______________________________
(1) الروایه 1 من الباب 3 من ابواب الحیض ج 2 من کتاب جامع احادیث الشیعه ص 478.
(2) الروایه 1 من الباب 5 من ابواب الحیض ج 2 من کتاب جامع احادیث الشیعه ص 489.
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 9
و یدل علی کونه احمر ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السّلام (قال سألته عن المرأه الحبلی قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم قال تلک الهراقه من الدم ان کان